الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك المراقبين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 29
يكلف المراقبون، تحت سلطة مسؤولهم السلمي بالتحريات التي تتصل بميدان نشاطهم والسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات.
ويمكنهم أن يقوموا بأعمال التسيير الاداري والمالي ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي :
العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 في مجال شعبة الضرائب :
القيام بأعمال البحث والتحري المتصلة بأساس الضريبة وتحصيلها،
- مراقبة التصريحات الجبائية واستغلالها، متابعة الملفات الجبائية الخاصة بالخاضعين الضريبة، والقيام بمتابعة العمل القصري
- إعداد الجداول الاحصائية الدورية.
في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة :
- مراقبة الحوالات وسندات الايرادات التي يصدرها الأمرون بالصرف
- - - تسيير الحسابات ومراقبة تدوين الكتابات المحاسبية، رقابة صياغة حساب التسيير
- مسك المحاسبة في ميدان دفاتر الصكوك والقيم الاشراف على الشبابيك و/أو العمل فيها،
- إعداد جداول دورية للعمليات المنجزة.
في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
تنفيذ عمليات تحصيل عائد الاملاك الوطنية، القيام بعمليات إعداد جرد أملاك الدولة وعمليات جمع جرود الاملاك المنقولة
- إجراء الخبرة وتقويم الاملاك مهما كان نوعها وإنجاز عمليات الاملاك المنقولة والعقارية تنفيذ تحريات عينية تتعلق بعمليات الاملاك الوطنية تنفيذ بحوث وتحريات في ميدان التحقيقات العقارية،
- المشاركة في عمليات تسجيل العمارات التي تناولها مسح الاراضي في الدفتر العقاري ضبط البطاقية العقارية باستمرار.
في مجال شعبة مسح الاراضي :
- تنفيذ الاعمال المتعلقة باعداد خريطة الممسوحات والمحافظة عليها، والقيام بالعمليات الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية القيام بمهام التصغير والتكبير وترقيم المخططات والاستنساخ الشمسي.
- المشاركة في صيانة التجهيزات والآلات الموضوعة تحت تصرفهم، والمحافظة عليها.
في مجال شعبة الميزانية :
القيام بالاشغال المادية لمراجعة الوثائق المرتبطة بالقوانين المالية وقوانين التسوية، وصياغة تلك الوثائق
- مركزة العمليات الخاصة بالميزانية والمالية وتدوينها، السهر على حفظ كل الوثائق ذات الطابع الاداري والميزاني والمالي، وترتيبها وصيانتها،
- ربط العلاقات بين المصالح في تبليغ الوثائق الادارية الميزانية والمالية المشاركة تحت السلطة السلمية في أشغال مراقبة عمليات الميزانية والمالية.
- مسك محاسبة عقود الالتزام بالنفقات العمومية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 :
في مجال شعبة الضرائب :
- ممارسة نشاط عون المتابعة
- تنشيط نشاطات أعوان المتابعة وتنسيقها". 1.2 ذو القعدة عام 1418 ه