الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 22
يوظف المفتشون الرئيسيون حسب ما يأتي :
(1) من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الذين تكونوا بنجاح مفتشين رئيسيين مدة خمس (05) سنوات في مؤسسة متخصصة.
(2) عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يوظف المفتشون الرئيسيون حسب ما يأتي :
1 - ( بدون تغيير ).
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات الاقتصادية والمالية والقانونية أو المحاسبية، بعد نجاحهم في سنة تكوين ، متخصص، وتحدد قائمة التخصصات بقرار يتضمن تنظيم المسابقة.
( الباقي بدون تغيير ).