الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 20
يكلف المفتشون العامون في ميدان نشاطاتهم بمتابعة أعمال الرقابة وتنسيقها والاشراف عليها واقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح | وتسييرها وتصور أي مشروع نص واقتراحه في ميادين أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات الاقتصادية والمالية والمحاسبية وبعد نجاحهم قضوا سنة تكوين . متخصص ويحدد القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة قائمة الجباية والاملاك الوطنية والميزانية والمحاسبة والقيام | التخصصات.
بالدراسات من أجل تطوير الاجراءات والتقنيات الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية.
كما يحللون ويقومون دوريا مردود المصالح، ويلخصون نتائجها ويقترحون التدابير التي ترمي إلى تحسينها، ويشاركون في تكوين المستخدمين التابعين إلى أسلاك التفتيش والرقابة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يكلّف المفتشون العامون، في ميدان نشاطاتهم، بمتابعة أعمال الرقابة وتنسيقها والإشراف عليها، واقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح وتسييرها، وتصوّر أي مشروع نص واقتراحه في ميادين الجباية والأملاك الوطنية والميزانية والمحاسبة والتأمينات، والقيام بالدراسات من أجل تطوير الإجراءات التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية.
كما يحللون ويقومون دوريًا مردود المصالح ويلخصون نتائجها ويقترحون التدابير التي ترمي إلى تحسينها .
ويشاركون في تكوين المستخدمين التابعين إلى أسلاك التفتيش والرقابة".