الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 19
يكلف المفتشون المركزيون تحت سلطة مسؤولهم السلمي بالمشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان نشاطهم والسهر على احترام التنظيم المعمول به، ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي :
في مجال شعبة الضرائب :
توجيه المصالح الجبائية وتنسيقها ورقابتها، السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في المجال الجبائي، مراجعة تسيير المصالح الجبائية ومحاسبتها وإعداد تقارير عن ذلك.
في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة :
تفتيش المراكز المحاسبية في الخزينة ومراقبتها، القيام بأشغال الخبرة في مجال المحاسبة العمومية اقتراح تعديلات على تنظيمات المحاسبة العمومية.
في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
تسيير مصالح الاملاك الوطنية العقارية وتوجيهها ونتشيطها ومراقبتها مراجعة التسيير الاداري والمحاسبي في المصالح القيام بمهام الدراسات والتحريات الخاصة في مجال شعبة الميزانية :
تنسيق أعمال تحضير أي مشروع ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتلعق بتقدير ميزانيات الدولة والهيئات العمومية وتنفيذها وصيانة ذلك المشروع.
القيام بالدراسات والتحاليل الخاصة بجميع التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي لها انعكاسات مالية القيام بمهام الدراسة أو الرقابة في ميادين الميزانية أو المالية
- دراسة ملفات الالتزام بالنفقات التي رفضها المراقب المالي وتتم هذه الدراسة في إطار الطعن،
- ممارسة اختصاصات الرقابة القبلية للالتزام بالنفقات العمومية كلما دعوا إلى القيام بالمهمة المنوطة بالمراقب المالي. 12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : .....
- التحقق في عين المكان و / أو على الوثائق، من كل الدفاتر والسجلات والعقود والكشوفات والوثائق المحاسبية وكل مستند آخر ، تلزم شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بتدوينها .
- تدوين الاستنتاجات في محاضر.
تقديم كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات الرقابة وتحسين طرق التحقق والزيادة من فعالية أعمال الرقابة". 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية