الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 18
يكلف المفتشون الرئيسيون بتنسيق أعمال الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم ورقابتها والسهر على تطبيق الاحكام التشريعية أو التنظيمية السارية على ميدان نشاطهم، والتحري في القضايا التنازعية ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي : 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في مجال شعبة الضرائب :
المشاركة في دراسة النصوص المتعلقة بالجباية وإعدادها والسهر على تطبيقها،
- مراجعة تسيير المصالح الجبائية ومحاسبتها، السهر على التطبيق الصارم للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجباية القيام بالمهام الظرفية والتحقيقات التي تنطوي على صعوبات خاصة.
في مجال شعبة الخزينة والمحاسبة :
مراجعة تسيير محاسبي المؤسسات العمومية وأمناء صناديق الايرادات والتسليف وتفتيشهم ورقابتهم إعداد تقارير عن النشاط ومذكرات التسيير تنفيذ أية مهمة لمراجعة المكاتب والاقسام الفرعية في مركز محاسبي تمثيل رئيس المركز المحاسبي، إن اقتضى الامر المشاركة في إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية في مجال شعبة الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
مراجعة تسيير مصالح الاملاك الوطنية والمحافظة العقارية المشاركة في إعداد مشاريع النصوص تنشيط المهام التفتيشية ورقابتها، القيام بمهام ظرفية وتحريات عقارية أو تقديرات مالية خاصة بها.
في مجال شعبة الميزانية :
- دراسة مشاريع ميزانيات الدولة والهيئات العمومية وتحضيرها وصياغتها
- المشاركة في تنفيذ كل أعمال المركزة والتحليل والاستغلال الاحصائي الضرورية لصياغة مشاريع قوانين المالية،
- دراسة مقترحات توزيع اعتمادات الميزانية التي يقدمها الأمرون بالصرف، و/ أو تعديلها،
- ممارسة اختصاصات الرقابة القبلية للالتزام بالنفقات كلما دعوا إلى القيام بالمهمة المنوطة بالمراقب المالي / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 :
في مجال شعبة الضرائب :
- تنشيط نشاطات أعوان المتابعة وتنسيقها ".