المادة 6
يمكن نظرا لكثافة المشاريع المتوقعة وسعة الاقليم واعتبارات التأطير، إنشاء فروع لكل جزء من أجزاء الولاية. ويتم إنجاز هذه التدابير وفقا للاجراءات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : يمكن نظرا لكثافة المشاريع المتوقعة وسعة الإقليم واعتبارات التأطير، إنشاء فروع لكل جزء من أجزاء الولاية، و/ أو فروع وظيفية، تكلف بتسيير حضائر العتاد ، ويتم إنجاز هذه التدابير وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ." 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية