المادة 4
يحدد عدد المديريات بموجب قرار مشترك بين وزير التجهيز والوزير المنتدب للجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يحدد عدد المديريات في كل ولاية بموجب قرار مشترك، حسب الحالة، بين الوزير المكلف بالتجهيز أو الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالوظيف العمومي ".