المادة 3
تجمع مصالح التجهيز، حسب أهمية مهماتها، فيما يلي :
1 ) مديرية تسمى " مديرية التجهيز " تحتوي على المصالح التالية :
مصلحة الري، مصلحة التعمير والبناء
- مصلحة المنشآت القاعدية مصلحة الادارة والوسائل يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاكثر.
2 ) مديريتان تسميان على التوالي :
أ - مديرية الري وتحتوي على :
مصلحة تطوير الري،
- مصلحة المياه والتطهير مصلحة الادارة والوسائل.
يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر :
ب مديرية الاشغال العمومية والبناء وتحتوي على :
مصلحة التعمير والبناء مصلحة المنشآت القاعدية
- مصلحة الادارة والوسائل.
يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر :
3 ) ثلاث مديريات تسمى على التوالي :
1 - مديرية الري منظمة حسب التفصيل المذكور في الفقرة 2-1 أعلاه.
ب - مديرية التعمير والبناء وتحتوي على :
– مصلحة التعمير 12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
- مصلحة البناء مصلحة الادارة والوسائل.
يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاكثر.
ج - مديرية الاشغال العمومية وتحتوي على المصالح التالية :
مصلحة استغلال المنشآت القاعدية وصيانتها، مصلحة تطوير المنشآت القاعدية مصلحة الادارة والوسائل.
يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر.
4 ) أربع مديريات تسمى على التوالي :
1 - مديرية الري منظمة حسب التفصيل المذكور في الفقرة 2-1 أعلاه.
ب مديرية الاشغال العمومية منظمة حسب التفصيل المذكور في الفقرة 3 - ج اعلاه ج مديرية التعمير وتحتوي على المصالح التالية :
– مصلحة الدراسات مصلحة مراقبة تطبيق التنظيم مصلحة الادارة والوسائل.
يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
د - مديرية البناء وتحتوي على المصالح التالية :
مصلحة تطوير السكن مصلحة البناء،
- مصلحة الادارة والوسائل.
يمكن كل مصلحة أن تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاكثر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تجمع مصالح التجهيز، حسب أهمية مهماتها فيما يأتي :
1 - ( بدون تغيير)،
2 - ( بدون تغيير)، 3 ( ( ب بدون تغيير)
4 - أربع ( 4 ) مديريات تسمى على التوالي :
أ - (بدون تغيير)
ب - بدون تغيير)، ج 35 مديرية التعمير والبناء وتحتوي على المصالح الآتية :
مصلحة التعمير، مصلحة البناء، مصلحة الإدارة والوسائل.
يمكن كل مصلحة أن تضم أربعة ( 4 ) مكاتب على الأكثر.
د مديرية السكن والتجهيزات العمومية وتحتوي على المصالح الآتية :
مصلحة السكن، مصلحة التجهيزات العمومية مصلحة الإدارة والوسائل.
يمكن كل مصلحة أن تضم أربعة ( 4 ) مكاتب على الأكثر ."