مرسوم تنفيذي رقم 90-328 · ج.ر عدد 46 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-328 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها. 1449

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.