المادة 4
يتلقى رئيس الديوان في حدود اختصاصاته تفويضا بالامضاء من الوالي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-177 (ج.ر عدد 42 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-177 (ج.ر عدد 42 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4-2 : تتولى المفتشية العامة للولاية تحت سلطة الوالي، مهمة تقويم عامة ودائمة لنشاط الأجهزة والهياكل والهيئات المذكورة أعلاه في المادة 4-1 وبهذه الصفة يجب أن :
تقوم نشاط الهياكل والأجهزة والهيئات المذكورة في المادة 4-1 أعلاه بصفة دائمة لتدارك العجز واقتراح التصحيحات اللازمة وكل إجراء يساهم في الحصول على نتائج وتحسين نوعية الخدمات لصالح المواطنين.
- تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على مهام ونشاطات الهياكل والأجهزة والهيئات المذكورة في المادة 4-1 أعلاه.
- تؤهل زيادة على ذلك بطلب من الوالي لأجراء كل تحقيق تستدعيه وضعية خاصة لها علاقة بمهام ونشاطات الأجهزة والهياكل والهيئات المذكورة في