المادة 3
يتولى الديوان تحت سلطة الوالي المباشرة وإدارة رئيس الديوان ما يأتي :
العلاقات الخارجية والتشريفات التنسيق والمتابعة لتنفيذ التدابير التي تتخذ في إطار تنسيق مصالح الامن المقامة في تراب الولاية العلاقات مع أجهزة الصحافة والاعلام
- تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد والاتصالات الوطنية ومراقبتها، يساعد الديوان الوالي فضلا عن ذلك في ممارسة المهام التي لا تختص بها الاجهزة والهياكل الاخرى في الولاية ويتكون من خمسة ( 5 ) إلى ( 10 ) مناصب للملحقين بالديوان تحدد بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-87 (ج.ر عدد 16 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-138 (ج.ر عدد 27 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يتولى الديوان تحت سلطة الوالي المباشرة وإدارة رئيس الديوان ما يأتي :
العلاقات الخارجية والتشريفات التنسيق والمتابعة لتنفيذ التدابير التي تتخذ في إطار تنسيق مصالح الأمن المقامة في تراب الولاية المتابعة والتنسيق لعمل مصالح الحماية المدنية | والاسعافات، العلاقات مع أجهزة الصحافة والاعلام العلاقات مع الجمعيات ولا سيما الجمعيات ذات الطابع السياسي، العلاقات مع المنتخبين تنفيذ مهمة الاعلام العام والتحليل فيما يخص الولاية تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد والاتصالات الوطنية المنظمة في إطار المادة 7 أدناه ومراقبتها.
يتكون الديوان من منصب واحد ( 1 ) الى عشرة ( 10 ) مناصب لملحقين بالديوان، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير | المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".