مرسوم تنفيذي رقم 90-285 · ج.ر عدد 42 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-285 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 1305

المادة الأولى

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-347 (ج.ر عدد 67 لسنة 1992)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-177 (ج.ر عدد 42 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.