المادة الأولى
تشتمل الادارة العامة في الولاية تحت سلطة الوالي بصرف النظر عن المصالح والاجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة، على ما يأتي :
مصالح الامانة العامة الديوان
- مصالح التنظيم والشؤون العامة والادارة.
ويحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها وعملها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-347 (ج.ر عدد 67 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-177 (ج.ر عدد 42 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة العامة في الولاية، تحت سلطة الوالي بصرف النظر عن المصالح والأجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة، على مايلي :
- مصالح الأمانة العامة
- الديوان ،
- المفتشية العامة مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية التي يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها وعملها".