المادة 3
تنشأ مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا ( مدارس لصغار الصم ) وتحدد الولايات | التي تقام فيها مقارها وفقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
03 - الأغواط 1 الأغواط 04 أم البواقي 1 أم البواقي
09 - البليدة -2 حي بن عاشور
10 - البويرة -7 حي 1100 مسكن 15 تيزي وزو 1 - بوخالفة
23 - عنابة 2 - سيدي سالم
24 - قالمة 1 - قالمة 26 المدية 1 1 بني سليمان
40 - خنشلة 1 حي السعادة وعليه فان الملحق الثاني بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، حسب الآتي الولاية مقر المؤسسة
- 42 - تيبازة 01 حجوط - برج ديسبو يتمم الملحق الثاني ( الذي يضبط قائمة مدارس | صغار الصم ) في المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول | ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، نتيجة لذلك باضافة المدرسة المنصوص عليها