مرسوم تنفيذي رقم 90-253
· ج.ر عدد 38 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يحدد مقر كل مركز الاعلام الشبيبة وتنشيطها ويدعى في صلب النص " المركز " بقرار من وزير الشبيبة وبناء على اقتراح الوالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يحدد مقر كل مركز الإعلام الشبيبة وتنشيطها الذي يدعى في صلب النص " المركز "
بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح الوالي ".