الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها التي تدعى اختصارا ( م أ ش ت ( مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الشبيبة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي