الباب الاول — التسمية - - المقر - المهام
المادة 3
تتمثل مهمة المؤسسة في القيام بجميع العمليات المتعلقة بتسيير العقارات التابعة للأملاك الوطنية التي تخصص مقار للعناوين والأجهزة الاعلامية التي تحدثها قانونا جماعات الصحافيين المحترفين وتكون لها علاقة بأنشطتهم.
وبهذه الصفة تتولى المؤسسة خصوصا ما يأتي :
تؤجر بعقد المحلات ذات الاستعمال المهني للأشخاص المعنويين الذين يتمتعون بالتمثيل القانوني الناشرين عناوين وأجهزة إعلامية، أو القائمين بمصالح الدعم المتصلة بأعمالهم، تقدم أية خدمة لها علاقة بهدفها، حسب الحاجة وتبعا لما يتوفر لديها من الوسائل
- تراقب المحلات المشتركة وتتولى أمنها وصيانة البنايات وملاحقها في حدود التزامات المؤجر
- تسهر على احترام استعمال المحلات وفق عقد الايجار،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-193 (ج.ر عدد 27 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتمثل مهمة المؤسسة، طبقا لدفتر الشروط العامة المرفق بملحق هذا المرسوم، في تنظيم تسيير المحلات ذات الاستعمال المهني واستغلالها على أسباس عقود للايجار تبرمها مع الاجهزة الاعلامية التي تحدثها قانونا جماعات الصحافيين المحترفين أو الاشخاص المعنويون الناشرون عناوين أو القائم بمصالح الدعم المتصلة بأعمالهم.
وبهذه الصفة تتولى المؤسسة خصوصا ما يأتي :
- تؤجر المحلات ذات الاستعمال المهني التي تحوزها
- تسهر على احترام استعمال المحلات طبقا لعقد الايجار، وعلى تنفيذ الخدمات الموكولة للمؤجر،
- تقدم خدمة تكميلية لهدف المؤسسة وفق البرنامج الذي يقرره مجلس الادارة.
تستعمل المؤسسة، قصد القيام بمهمتها الاموال العقارية التابعة لأملاك الدولة التي تضعها مصالح أملاك الدولة بالولايات المعنية، تحت تصرفها، وذلك وفق اتفاقية أملاك الدولة النموذجية المرفقة بملحقي دفتر الشروط العامة ( الملحق 1 و 2 ) وتقوم بتسيير هذه الاموال العقارية ".