مرسوم تنفيذي رقم 90-243
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي. 1090
الباب الثاني — التنظيم، التسيير › الفصل الثاني — مدير المؤسسة
المادة 12
يسير المؤسسة مدير يعين بمرسوم.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-127 (ج.ر عدد 24 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يسير المؤسسة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال " .