الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الثالث — الرخصة الادارية
المادة 7
تصبح الرخصة لاغية اذا لم تشرع المؤسسة خلال أجل سنتين مواليتين لتبليغ هذه الرخصة غير أن وزير الفلاحة يمكنه تمديد هذا الاجل بمقرر اذا ما قدمت تبريرات التأخير قبل انقضاء الأجل المذكور.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-124 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا “وزير الفلاحة “ و“الوزير المكلف بالفلاحة“ الواردتان في المواد 7 و 17 و 22 و 24 و 26 و 29 و 30 و 31 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”