الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الثاني — الموافقة القبلية
المادة 3
تسلم وزارة الفلاحة الموافقة القبلية للشروع في صناعة الادوية ذات الاستعمال البيطري أو بيعها بالجملة 1 تلك الادوية الواردة في المادة 46 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمبين أعلاه، وتمنح هذه الموافقة بعد الحصول على موافقة لجنة يحدد تشكيلها وشروط سيرها بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الصحة ووزير التجارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-124 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تؤسس لدى الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، لجنة وزارية مشتركة مكلفة بدراسة طلبات الموافقة القبلية والرخص الإدارية للمؤسسات لصناعة الأدوية البيطرية وبيعها بالجملة.
تتكون اللجنة من :
– ممثل الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
يمكن اللجنة أن تلجأ إلى الخبرة أو إلى استشارة خبراء يتم اختيارهم نظرا لكفاءاتهم.
يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها من بين الأشخاص الذين لمؤهلاتهم علاقة بمهام اللجنة.
يحدد سير اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”.