الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الثاني — دراسة طلب رخصة التسويق الموافقة - التجديد - التوقيف أو الالغاء
المادة 30
يتوقف أى تغيير في هوية صاحب رخصة التسويق على قرار يتخذه، وزير الفلاحة.
ويشمل الطلب زيادة على البيانات المذكورة في النقاط 1 و 10 و 13 من المادة 17، ما يأتي : 1 (1) موافقة صاحب الرخصة،
ب ) التزام الصيدلي، أو الطبيب البيطري المسؤول بامتثال جميع الشروط التي تتوقف عليها رخصة التسويق، لا سيما احترام طرق الصنع والرقابة.
وفي حالة ادماج عدة شركات أو المساهمة الجزئية في الاصول، يمكن الشركات المعنية أن تودع طلب تحويل رخص
5 - اذا كانت المعلومات الواردة في الملف غير صحيحة،
6 - اذا لم تحترم الالتزامات الواردة في المادة 27
7 - اذا لم يحترم مطلب أو واجب يتعلق كل منهما بمنح رخصة التسويق.
ولا تتوقف الرخصة، الا في الحالات الاستعجالية، ولا تلغى الا بعد دعوة صاحبها إلى تقديم توضيحاته.
ويمكن الوزير أن يأمر بكل التدابير الاشهارية التي يراها ضرورية في حالة الالغاء.
وعندما يتم توقيف الرخصة أو الغاؤها، يمكن صاحبها أن يتخذ فورا كل التدابير المناسبة لا سيما لدى حائزى التسويق قبل الانتهاء من عملية الادماج أو المساهمة | المخزونات للتوقف عن توزيع الدواء المعيب.
الجزئية، وتقدم، لدعم طلبها، بروتوكول الموافقة المبدئية على الادماج أو المساهمة الجزئية.
ويقبل التحويل بشرط توفيقي لتنفيذها النهائي ويبلغ لوزير الفلاحة.
وذا سكتت الادارة، يعد التحويل حاصلا و مرخصا به بعد انقضاء أجل شهرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-124 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا “وزير الفلاحة “ و“الوزير المكلف بالفلاحة“ الواردتان في المواد 7 و 17 و 22 و 24 و 26 و 29 و 30 و 31 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”