الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الثاني — دراسة طلب رخصة التسويق الموافقة - التجديد - التوقيف أو الالغاء
المادة 29
يجب على المسؤول عن التسويق أن يرسل فورا الى وزير الفلاحة أى عنصر جديد يدخل تغييرا في البيانات والوثائق المذكورة في المادة 17، أو أية تكملة للتحقيق لا سيما أى حظر أو تضييق تفرضه السلطات المختصة في البلدان التي يسوق الدواء البيطري المعني.
ويجب على المسؤول عن التسويق أن يدخل تعديلا على طريقة الرقابة المذكورة في النقطة 2 من المادة 18 تبعا للتقديم التحضير واجراءات الرقابة قادرة على ضمان نوعية المنتوج | التقني والتطور العلمي، عندما يكون تعديل مثل هذا التغيير في مرحلة انتاجه صناعيا، ضروريا للتحكم في رقابة أنجع للدواء البيطري المعني.
كما يجب عليه أن يرسل الى وزير الفلاحة فورا جميع التعديلات التي يقترح ادخالها على البيانات والوثائق 4 – اذا كان وقت الانتظار المبين غير كاف لاحتفاظ | المواد الغذائية الآتية من الحيوان المعالج برواسب قد تشكل المنصوص عليها في المادة 17 قصد الحصول على الرخصة خطرا على صحة المستهلك، اللازمة، إن اقتضى الامر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-124 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا “وزير الفلاحة “ و“الوزير المكلف بالفلاحة“ الواردتان في المواد 7 و 17 و 22 و 24 و 26 و 29 و 30 و 31 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”