الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الثاني — دراسة طلب رخصة التسويق الموافقة - التجديد - التوقيف أو الالغاء
المادة 25
يمنح وزير الفلاحة رخصة التسويق بقرار.
ويحدد هذا القرار مدى مطابقة الدواء البيطري للاحكام المشتركة بين المادتين 41 و 42 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
وقبل أن يتخذ الوزير القرار يأمر باجراءات التحقيق يراها ضرورية.
- يمكنه أن يخضع الدواء لرقابة مخبر طبي يعين لهذا الغرض بغية التأكد أن طرق الرقابة التي انتهجها الصانع ووردت في الملف وفق النقطة الثانية من المادة 18 طرق مرضية، ومن أجل التدقيق في مطابقة تركيب الدواء للتركيب الذي أعلنه الصانع.
- ويمكنه أن يعرض الدواء على خبرة خبراء جزائريين ليكشفوا حقيقته، طبقا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
ويتمثل دور هؤلاء الخبراء في اجراء فحص ضمن اختصاصهم، يبين تطابق النتائج التي يحصلون عليها والنتائج المقدمة في ملف صاحب الطلب ويتم ذلك على النحو الذي تحدده المواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم.
ويمكنه أن يطالب صاحب الطلب باستكمال ملفه وفقا لأحكام هذا المرسوم
- أما المصل واللقاح البيطريان، فيمكن أن يتضمن التحقيق، إن اقتضى الأمر، رقابة العينات في مخبر تابع للدولة، وباجراء دراسة، إن دعت الضروروة ذلك، في عين المكان لمعاينة ظروف التحضير ورقابته
- يتخذ الوزير قراره في أجل أقصاه 120 يوم ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. ويمكن في الحالات الاستثنائية أن يمدد هذا الاجل 90 يوما، ويبلغ صاحب الطلب بذلك كتابيا قبل انقضاء هذا الاجل.
وعندما يأمر الوزير باجراء الخبرة أو يطلب من المعني استكمال ملفه توقف هذه الآجال ريثما تتوفر المعطيات التكميلية المطلوبة. كما تخصم هذه الآجال عند الضرورة من الوقت الذي يترك لصاحب الطلب إن اقتضى الامر ليقدم توضيحات شفاهية أو كتابية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-124 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 25 : يمنح الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية رخصة التسويق بموجب مقرر. ........................................................... (بدون تغيير حتى)
– ويمكنه أن يعرض الدواء، لإبداء الرأي فيه، على خبرة خبراء جزائريين طبقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 88–08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه،
– .................................. (بدون تغيير) .............................
– .................................. (بدون تغيير) .............................
– .................................. (بدون تغيير) .............................
يتخذ الوزير قراره في أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الملف كاملا. ويمكن في الحالات الاستثنائية تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثين (30) يوما. ويبلّغ صاحب الطلب بذلك كتابيا قبل انقضاء هذا الأجل.
عندما يأمر الوزير بإجراء الخبرة، تعلّق هذه الآجال إلى غاية ظهور نتائج الخبرة التي تنجزها اللجنة المذكورة في المادة 25 مكرر أدناه، ورفع التحفظات، عند الاقتضاء“.