الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الاول — إجراءات طلب رخصة التسويق
المادة 24
تقدر مبالغ الاتاوة التي تحصلها السلطة البيطرية الوطنية المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، مقدار 2.500 دج ماعدا الحالات المنصوص عليها في
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-124 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا “وزير الفلاحة “ و“الوزير المكلف بالفلاحة“ الواردتان في المواد 7 و 17 و 22 و 24 و 26 و 29 و 30 و 31 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”