الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الاول — إجراءات طلب رخصة التسويق
المادة 22
1 من هذا المرسوم والتي يخفض فيها المبلغ الخاص بها الى 1.500 دج.
ويصل هذا المبلغ الى 1.000 دج في حالة تغيير صاحب رخصة التسويق طبقا لأحكام المادة 30 أدناه.
أما مبلغ النفقات التكميلية الناتج من دراسة طلبات الترخيص بالتسويق لا سيما مصاريف الخبرة والتحقيق والرقابة فيضبطه وزير الفلاحة وتحصله السلطة البيطرية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-124 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا “وزير الفلاحة “ و“الوزير المكلف بالفلاحة“ الواردتان في المواد 7 و 17 و 22 و 24 و 26 و 29 و 30 و 31 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”