الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الاول — إجراءات طلب رخصة التسويق
المادة 17
يجب أن يرسل في ثلاث نسخ الى الوزير المكلف بالفلاحة أي طلب رخصة لتسويق أحد الادوية البيطرية المذكورة في المادة 31 من القانون رقم 88-08 - المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
ويجب أن يرفق هذا الطلب بالمعلومات والوثائق الآتية :
1 - اسم المسؤول عن التسويق ولقبه وعنوانه واسم الصيدلي ولقبه وعنوانه واسم الطبيب البيطري المسؤول ولقبه وعنوانه، واذا كان المسؤول عن التسويق ليس هو صانع الادوية وجب ذكر اسم الصانع ولقبه وعنوانه / العدد 33 17 محرم عام 1411 ه
2 - تسمية الدواء البيطري الذي قد يكون اسما وهميا اغرائيا، والتسمية المشتركة المصحوبة أو غير المصحوبة بعلامة ما أو باسم الصانع، والتسمية العلمية أو التركيبة المصحوبة أو غير المصحوبة باسم علامة ما أو باسم الصانع
3 - الشكل الصيدلي ومحتوى الاصناف المخصصة للبيع
4 - التركيب النوعي والكمي الكامل للدواء البيطري المبين بعبارات شائعة الاستعمال باستثناء التركيبات الكيماوية الخامة مع الاعتماد على التسمية الرئيسية المضمنة في موسوعة الصيدلة التي اتخذت مرجعا، أو الاعتماد على التسمية الدولية المشتركة التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة، اذا كانت هذه التسمية موجودة، أو التسمية العلمية الدقيقة.
أما المواد البيولوجية، فيمكن أن يستكمل تركيبها بالمواد المناسبة بنتائج التعيير البيولوجي التي يعبر عنها بالوحدات الدولية إن وجدت.
5 - طبيعة الوعاء وتركيبه
6 - طرق الاستعمال، وسلبه، والبيانات العلاجية و ارشادات الاستطباب، والآثار الثانوية، بالاضافة إلى نسب تخفيف السوائل وطرائقه فيما يخص الاخلاط الجاهزة المذكورة في المادة 31 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه
7 - مقادير الاستعمال المخصصة لمختلف الاصناف الحيوانية التي صنع الدواء البيطري من أجلها،
8 - فترة الحفظ المقترحة
9 - التدابير الاحتياطية والأمنية المطلوب اتباعها لدى استعمال الدواء، إن اقتضى الأمر،
10 - مدة الانتظار على النحو الذي تحدده الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، أو بيان عدم ضرورة الانتظار،
11 - تعيين أماكن صناعة الدواء ومراقبته وتوضيبه -12 الاستظهار بوثيقة تثبت أن صانع الادوية المستوردة مرخص له في بلاده بصناعة الادوية البيطرية وتسويقها،
13 - رخصة تسويق هذا الدواء البيطري في أسواق بلد آخر،
14 - نص الوسم أو مشروعه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-124 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا “وزير الفلاحة “ و“الوزير المكلف بالفلاحة“ الواردتان في المواد 7 و 17 و 22 و 24 و 26 و 29 و 30 و 31 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”