مرسوم تنفيذي رقم 90-231 · ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039

الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط › الفرع الثالث — احكام انتقالية

المادة 34

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.