الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 33
يوظف رؤساء كتاب الضبط :
1 ) عن طريق امتحان مهني من ضمن كتاب الضبط الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية في هذه الصفة.
2 ) على اساس الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من ضمن كتاب الضبط الذين لهم اثنتا عشر ( 12 ) سنة أقدمية في هذه الصفة والمسجلين في قائمة الاهلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : يوظف رؤساء أمناء الضبط : 1 عن طريق امتحان مهني من بين أمناء الضبط الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة
2 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أمناء الضبط الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل."
المجزيدة . جمهورية