الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 32
يوظف كتاب الضبط كما يلي :
1 ) عن طريق المسابقة على اساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادة البكالوريا أو ما يعادلها
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من ضمن مستكتبي الضبط الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في هذه الصفة.
3 ) على اساس الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من ضمن مستكتبي الضبط الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في هذه الصفة والمسجلين في قائمة الأهلية.
يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة الى فترة تكوين تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
«المادة 32 : يوظف أمناء الضبط كما يأتي : 1 عن طريق المسابقة على أساس اختبار من بين المترشحين الحاملين شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن :
معاوني أمناء الضبط الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- معاوني الإدارة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية والذين يمارسون مهام معاوني أمناء الضبط
3 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن معاوني أمناء الضبط الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل " .
( الباقي بدون تغيير ) .