الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 31
يوظف مستكتبو الضبط عن طريق مسابقة على اساس اختبار من ضمن المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. وشهادة الضرب على الآلة الراقنة.
ويخضعون لفترة تكوين تحدد مدتها وكيفية تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
«المادة 31 : يوظف معاونو أمناء الضبط عن طريق المسابقة على أساس اختبار من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي وشهادة الضرب على الآلة الراقنة أو شهادة في الإعلام الآلي .
ويخضعون لفترة تكوينية، تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ..