مرسوم تنفيذي رقم 90-23 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1990 134
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وتسعة وسبعين مليونا وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار ( 379.435.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 30.000.000 المختلفة . 1.650.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.350.000 مجموع القسم الاول 33.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 500.000 للبيان 03-33 الادارة الملاكزية - الضمان الاجتماعي 4.900.000 مجموع القسم الثالث . 5.400.000 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة ( دج ) الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 07-34 الادارة المركزية - أدوات المكاتب الآلية. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار ...... 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 1.800.000 470.000 1.200.000 1.500.000 130.000 300.000 500.000 145.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 6.055.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانة التسيير 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 17-36 اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني المخصص للمعوقين جسديا 4.400.000 18-36 اعانة للمعهد الوطني للشغل 19-36 اعانة للمكتب الوطني لليد العاملة 20-36 اعانة للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية 1.000.000 40.000.000 3.500.000 71-36 اعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للطفولة وحماية الطفولة والمراهقين والمساعدة الاجتماعية بالشراقة 8.400.000 81-36 اعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للمؤسسات الخاصة بالمعوقين بقسنطينة مجموع 12.500.000 القسم السادس 69.800.000 رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 المحاضرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 نفقات تسيير الاجهزة المكلفة بالتطبيق التدريجي للعمال 05-37 نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 800.000 1.950.000 للقانون الاساسي العام 100.000 300.000 القسم السابع 3.150.000 العنوان الثالث 118.435.000 النشاط التربوى والثقافي 01-43 اعانة للمعهد النقابي « درارنى » ..... 2.000.000 31-43 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التدريبات - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 3.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 المشاركة في مصاريف تسيير المؤسسات المتخصصة . 249.000.000 08-46 تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي 7.000.000 مجموع القسم السادس 256.000.000 مجموع العنوان الرابع 261.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية 379.435.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-305
مرسوم تنفيذي رقم 90-305 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية. 1380
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.