الفصل الثالث — التعيين
المادة 21
لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة اذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة.
ويجب أن يتوفر فيه على الخصوص ما يأتي : 1 (1) أن يستوفي الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية، على النحو الذي يحدده التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
2 ) أن يثبت تكوينا عاليا او مستوى من التأهيل مساويا لذلك،
3 ) أن يكون قد مارس العمل مدة خمس ( 5 ) سنوات على الاقل في المؤسسات او الادارات العمومية او في المؤسسات والهيئات العمومية.
تحدد بمرسوم عند الحاجة الشروط النوعية لبعض الوظائف العليا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-214 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة.
ويجب أن يتوفر فيه على الخصوص، ما يأتي : 1 ( ........ . بدون تغيير). 2 ( ... (بدون تغيير). 3 (3) أن يكون قد مارس، لمدة (5) سنوات على الأقل، مهاما على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو مارس مهنة أو نشاطاً حرا في مجال ذي صلة بمهام الوظيفة العليا المطلوب شغلها. . (الباقي بدون تغيير.. 11 "