الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 32
يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين مستلم من انتاج محصول سنتي 1990 و 1991، التعويضات التالية الى الهيئات الخازنة المعنية :
1) تعويض ناتج عن الفرق في الاسعار.
المنتوجات القمح الصلب .
القمح اللين الصلب القمح اللين ب علاوة تعويضية بعنوان المنحة التشجيعية لمحصول بالنسبة للانواع التالية :
الحبوب 1990 1991 348,59 دج 388,59 دج 348,59 دج 388,59 دج 2017 دج 248,17 دج سنتي 1990 و 1991 عن كل قنطار مستلم من الانتاج الوطني الخضر اليابسة القمح الصلب ........ 80 دج | العدس 120 دج القمح اللين الصلب .......80 دج | اللوبيا ... 120 دج القمح اللين . .50 دج الحمص. ... 120 دج الذرة ...60 دج | الارز .....80 دج | التريتيكال . ....50 دج | الفول 50 دج الفويلات ..................
الجلبان المستدير اليابس ...... 50 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 كما يلي