الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 6
يؤدى المفتشون الخبراء في النقل من الدرجة الأولى والثانية والممتحنون في رخص السياقة امام المحكمة الادارية بمقر اقامتهم، اليمين التالي : ১১ أقسم بالله العلي العظيم ان أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي، في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي.
" ويثبت كاتب الضبط ذلك في بطاقة التفويض بالمهمة .
لا يجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي عن الوظيفة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي