الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 5
يتمتع العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم بالحقوق ويخضعون للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه، كما يخضعون للقواعد التي يحددها النظام الداخلي الخاص بالادارة العامة التي توظفهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يخضع العمال الذين تطبق عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات التي يحددها المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة العمومية التي تستخدمهم"،