الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الخامس — سلك مفتشي النقل البري › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 51
يوظف مفتشو الاقسام في النقل البري كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على اساس شهادة من بين المفتشين الرئيسيين للنقل ولهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة والحائزين الماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها. -- عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين للنقل البري الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : يوظف مفتشو الاقسام في النقل البري على النحو التالي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين نجحوا في التكوين الخاص بمفتشي الاقسام في النقل في مؤسسة التكوين المتخصص
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها،
- عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في النقل البري الذين لهم ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة " .