الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الخامس — سلك مفتشي النقل البري › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 49
يكلف مفتشو الاقسام في النقل البري زيادة عن المهام الموكلة للمفتشين الرئيسيين للنقل البري تحت السلطة السلمية باعداد اعمال الدراسات والتحقيقات والسير الرامية الى تحسين راحة وامن مستعملي النقل، وتنسيقها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : يكلف مفتشو الاقسام في النقل البري تحت السلطة السلمية، فضلا عن المهام الموكلة إلى المفتشين الرئيسيين بما يأتي :
اقتراح كل الاجراءات الرامية الى تكييف التشريع والتنظيم الخاصين بالنقل البري المشاركة في تحديد انجع السبل والوسائل لتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري
- مساعدة مفتشي الاقسام الرئيسيين في النقل البري في تحديد الطرق واجراءات التدخل في مجال النقل البري اعداد التصورات والدراسات المتعلقة باعمال النقل البري، المشاركة في تحديد برامج التكوين واجراءاته المفتشي النقل البري وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم.