مرسوم تنفيذي رقم 90-201 · ج.ر عدد 27 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890

الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الخامس — سلك مفتشي النقل البري › القسم الاول — تحديد المهام

المادة 48

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.