الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الخامس — سلك مفتشي النقل البري › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 48
يكلف المفتشون الرئيسيون للنقل البري تحت السلطة السلمية بما يأتي :
بالمشاركة في اعداد مشاريع النصوص وتطبيق التنظيم القيام بتحقيقات واحصائيات تتعلق بقطاع النقل المشاركة في اعداد خطط النقل للبضائع والمسافرين التكفل بتنسيق انشطة المراقبين الرئيسيين للنقل والممتحنون الرئيسيون لرخص القيادة الذين يمكن وضعهم تحت سلطتهم، ومتابعتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يكلف المفتشون الرئيسيون للنقل البري تحت السلطة السلمية، فضلا عن المهام الموكلة الى مفتشي النقل البري، بما يأتي :
- اجراء تقييم لحالة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري المشاركة في اعداد مشاريع النصوص التنظيمية في هذا المجال القيام بتحقيقات واحصائيات تتعلق بقطاع النقل وتحليلها، المشاركة في اعداد مخطط نقل المسافرين تنسيق الأعمال التي يمارسها مفتشو النقل البري وممتحنو رخصة السياقة الذين يمكن وضعهم تحت سلطاتهم ومتابعتها .
تحديد مناهج التدخل في مجال النقل البري وكيفياته واجراءاته " .