الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
تعتبر الاسلاك الآتية اسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل :
سلك المهندسين سلك التقنيين سلك المدربين في الطيران المدني سلك المدربين في الارصاد الجوي
- سلك مفتشي النقل، سلك مراقبي النقل،
– سلك الممتحنين لرخصة السياقة سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية سلك مراقبي الملاحة والعمل البحرى، سلك المدربين في التعليم التقني البحري
- سلك ضباط الموانىء سلك نقباء رجال البحر، سلك حراس البحر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل ، الاسلاك المذكورة أدناه :
- سلك المهندسين سلك التقنيين سلك المدربين التابعين للطيران المدني سلك المدربين التابعين للرصد الجوي، سلك مفتشي النقل، سلك ممتحني رخصة السياقة، سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية سلك مراقبي الملاحة والأشغال البحرية، سلك المدربين في التعليم التقني البحري سلك ضباط الموانيء سلك وكلاء رجال البحر، سلك حراس البحر " .