المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 68-193 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمديري التسجيل البحري،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-194 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية وبمقتضى المرسوم رقم 68-195 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الميناء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-196 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة البحرية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمدربين في التعليم التقني البحري وبمقتضى المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بوكلاء رجال البحر. 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-199 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالحراس البحريين وبمقتضى المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى وبمقتضى المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي النقل البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للنقل، وبمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق في النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 79 231 المؤرخ في 4 محرم عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص باسلاك مفتشي الملاحة والعمال البحريين ( وبمقتضى المرسوم رقم 79-232 المؤرخ في 4 محرم عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدني والارصاد الجوية.
وبمقتضى المرسوم رقم 79-233 المؤرخ في 4 محرم عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية او الارصاد الجوية الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 6 . | شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 المعدل والمتمم والمتضمن انشاء سلك لممتحني رخصة السياقة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المحدد لاجراءات تطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل ، الاسلاك المذكورة أدناه :
- سلك المهندسين سلك التقنيين سلك المدربين التابعين للطيران المدني سلك المدربين التابعين للرصد الجوي، سلك مفتشي النقل، سلك ممتحني رخصة السياقة، سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية سلك مراقبي الملاحة والأشغال البحرية، سلك المدربين في التعليم التقني البحري سلك ضباط الموانيء سلك وكلاء رجال البحر، سلك حراس البحر " .