الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثاني — سلك التقنيين في النقل › القسم الثاني — شروط التوظيف › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 38
يدمج في رتبة التقني في النقل تقنيو النقل الحائزون شهادة تقني سام في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة تعادلها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي