الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 30
يدمج في رتبة مهندس دولة للنقل :
1 - مهندسو الدولة في النقل المرسمون والمتمرنون
2 - المهندسون التطبيقيون المرسمون في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمثبتون تكوينا متخصصا مدة قدرها ستة اشهر على الاقل والمسجلون في قائمة التأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين.
يدمج المهندسون التطبيقيون الجاري تكوينهم المتخصص عند سريان مفعول هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه. 3 المهندسون التطبيقيون في النقل المرسمون الذين يثبتون شهادة المهندس التطبيقي في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأن يكونوا شغلوا وظيفة عليا أو منصبا أعلى ووجهوا أونسقوا دراسات أو إنجازات تدخل ضمن تخصصهم مدة ثلاث سنوات على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 30 ) الفقرة الثالثة ) من المرسوم التنفيذي رقم 30 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي