الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي في وضعية عمل في المصالح المركزية للادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العامة والمصالح اللامركزية التابعة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل وكذلك في المؤسسات العمومية والمصالح غير المركزية المنتمية إليها.
ويمكن وضع المستخدمين الذين ينتمون إلى بعض الأسلاك في وضعية الخدمة لدى إدارات أخرى.
وتحدد قائمة هذه الأسلاك بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين". 17 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية