الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يوضع المركز تحت وصاية وزير التجهيز ويكون مقره في مدينة براقي (الجزائر).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-72 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التجهيز والسكن، ويكون مقره في مدينة الرويبة ( ولاية بومرداس ) .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي ".