الفصل الثاني — التنظيم - العمل › الفرع الثاني — المدير
المادة 11
يعين المدير بقرار من الوزير المكلف بالري وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-72 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | تقرير الوزير الوصي، وتنهي مهامه حسب نفس الطريقة ".
في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ
- شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 في 5 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التجهيز