المادة 5
يعاون المندوب مساعدون يحدد عددهم ومهامهم بقرار مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-396 (ج.ر عدد 54 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : إن شروط الالتحاق بمنصب مساعدي المندوب وتصنيفهم وإجراءات تعيينهم وكذا تحديد مرتباتهم، هي تلك المطبقة على ذوي المنصب العالي لرئيس مصلحة في الادارة العامة للولاية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه.
ويحمل مساعدو المندوب اسم " المساعدين " .