المادة 6
تتكون المديرية العامة للاملاك الوطنية من : -1 مديرية عمليات الاملاك الوطنية والعقارية وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لعمليات الاملاك الوطنية والمنازعات
ب ) المديرية الفرعية للحفظ العقاري وسجل المساحة
ج ) المديرية الفرعية لاجراء الخبرات والعمليات العقارية
د ) المديرية الفرعية لاملاك الدولة والتلخيص.
2 - مديرية التنظيم والموظفين والتكوين وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لتنظيم المصالح والمناهج والمحفوظات
ب ) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين
ج ) المديرية الفرعية لعمليات الموازنات والوسائل د ( المديرية الفرعية لتفتيش المصالح.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-466 (ج.ر عدد 92 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، في آخرها بالفقرة التالية