مرسوم تنفيذي رقم 90-190 · ج.ر عدد 26 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860

المادة 6

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-466 (ج.ر عدد 92 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.