مرسوم تنفيذي رقم 90-190 · ج.ر عدد 26 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-494 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-210 (ج.ر عدد 39 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.