المادة 5
تتكون المديرية العامة للضرائب زيادة على مفتشية المصالح الجبائية، مما يأتي :
1 - مديرية الدراسات والتشريع الجبائي وتضم ما يأتي :
العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه
1) المديرية الفرعية لدراسات الجباية
ب ) المديرية الفرعية للتشريع الجبائي
ج ) المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام.
2 - مديرية العمليات الجبائية وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للمراجعات الجبائية
ب ) المديرية الفرعية للاحصاءات والتلخيص،
ج ) المديرية الفرعية للضمان والانظمة الجبائية الخاصة.
3 - مديرية المنازعات وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للمنازعات الجبائية
ب ) المديرية الفرعية للمنازعات الادارية والقضائية.
4 - مديرية الوسائل والتنظيم والتكوين وتضم ما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية للوسائل والتنظيم والموظفين
ب ) المديرية الفرعية لعمليات الموازنات
ج ) المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى
د ) المديرية الفرعية لتحرير التلاخيص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-494 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-210 (ج.ر عدد 39 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على مفتشية المصالح الجبائية، مما يأتي : 1 مديرية الدراسات والتشريع الجبائي، وتضم ما يأتي :
أ) - المديرية الفرعية للدراسات الجبائية،
ب) - المديرية الفرعية للتشريع الجبائي،
ج) - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام،
د) - المديرية الفرعية للاتفاقيات الجبائية الدولية.
2 - مديرية العمليات الجبائية، وتضم ما يأتي :
أ) - المديرية الفرعية للتدقيقات الجبائية،
ب) - المديرية الفرعية للاحصائيات والتلاخيص،
ج) - المديرية الفرعية للضمان والانظمة الجبائية الخاصة
د) - المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.
3 - مديرية المنازعات، وتضم ما يأتي :
أ) - المديرية الفرعية للمنازعات في الضريبة عن الدخل،
ب) - المديرية الفرعية للمنازعات في الرسم على القيمة المضافة
ج) - المديرية الفرعية للمنازعات الادارية والقضائية.
4 - مديرية الادارة والوسائل، وتضم ما يلي :
أ (أ) - المديرية الفرعية الموظفين والخدمات الاجتماعية،
ب) - المديرية للتكوين وتحسين المستوى،
ج) - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية
د) - المديرية الفرعية للوسائل العامة.
5 - مديرية التنظيم والاعلام الآلي، وتضم ما يلي :
أ) - المديرية الفرعية للتنظيم،
ب) - المديرية الفرعية لتطوير المناهج الاعلامية الآلية،
ج) - المديرية الفرعية لتطبيق المناهج الاعلامية الآلية.
وتضم ايضا، مديرين اثنين للدراسات، يكلفان بمساعدة المدير العام للضرائب في ممارسة مهامه".