المادة 3
تتكون المديرية العامة للميزانية مما يأتي :
1 - مديرية دراسات الموازنات والتقنين والرقابة وتضم ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية لدراسات الموازنات
ب ) المديرية الفرعية للتقنين والرقابة
ج ) المديرية الفرعية للصفقات العمومية،
د ) المديرية الفرعية لانظمة دفع الرواتب والمعاشات
ه ) المديرية الفرعية للمالية المحلية. L
2 - مديرية تقديرات الموازنات وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لموازنات القطاع الاداري
ب ) المديرية الفرعية لموازنات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
ج ) المديرية الفرعية لموازنات قطاعات التربية والتكوين
د ) المديرية الفرعية للتحويل والتلخيص.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه ويضاف في نهايتها ما يلي تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه ويضاف في نهايتها ما يلي