مرسوم تنفيذي رقم 90-174
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-174 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها. 800
المادة 7
يساعد مدير التربية في الحالة التي تستوجبها ضرورة تنسيق عمل المصالح وأهمية المهام المسندة، كاتب عام.
تطبق الاحكام المنصوص عليها أعلاه، وفقا للاجراء المحدد في المادة 4 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-404 (ج.ر عدد 70 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يساعد مدير التربية كاتب عام.
تحدد صلاحيات الكاتب العام بقرار من الوزير المكلف بالتربية".