الفصل الثالث — منح التعليم والتكوين العاليين
المادة 19
يمكن اعطاء منحة الدراسات والبحث المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، للطلبة المسجلين فيما بعد التدرج في المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين.
ويحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي، شروط اعطاء المنحة ومبلغها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 19 : يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه التي يستفيد منها الطلبة المسجلون في الماجستير أو في الطور الثاني في المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين وشروط إعطائها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي".