الفصل الثالث — منح التعليم والتكوين العاليين
المادة 18
يحدد المبلغ الشهري للمنحة التي تعطى للطلبة المسجلين في التدرج أو ليتلقوا تكوينا عاليا، كما يلي : 300 دج شهريا عندما تقل مدة التكوين عن 12 شهرا أو تعادلها، العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 400 دج شهريا عندما تفوق مدة التكوين 12 شهرا .
وتقل عن 30 شهرا، 600 دج شهريا عندما تعادل مدة التكوين 30 شهرا أو تزيد عنها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-413 (ج.ر عدد 54 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، وتتمم كما يأتي